Jurisprudence
يتم إفراغ العقارات بتسليم مفاتيحها من البائع إلى المشتري ولا يحق لهذا الأخير المطالبة بالتعويض الاتفاقي لكون العقار البيع ظل مملوءا بمنقولات البائع بعد أن سلمه المفاتيح، إذ يمكنه نقلها شخصيا أو بواسطة الغير وايداعها في مستودع وكل ذلك على نفقة البائع
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
4762
Date de décision
09-11-2010
Branche
Civil
N° de dossier
1159-1-2-2010
Page
119
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 4762 المؤرخ في : 09-11-2010 ملف مدني عدد 1159-1-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.