Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتم إفراغ العقارات بتسليم مفاتيحها من البائع إلى المشتري ولا يحق لهذا الأخير المطالبة بالتعويض الاتفاقي لكون العقار البيع ظل مملوءا بمنقولات البائع بعد أن سلمه المفاتيح، إذ يمكنه نقلها شخصيا أو بواسطة الغير وايداعها في مستودع وكل ذلك على نفقة البائع

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 4762
Date de décision 09-11-2010
Branche Civil
N° de dossier 1159-1-2-2010
Page 119
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 4762 المؤرخ في : 09-11-2010 ملف مدني عدد 1159-1-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.