Jurisprudence
يتم إفراغ العقارات بتسليم مفاتيحها من البائع إلى المشتري ولا يحق لهذا الأخير المطالبة بالتعويض الاتفاقي لكون العقار البيع ظل مملوءا بمنقولات البائع بعد أن سلمه المفاتيح، إذ يمكنه نقلها شخصيا أو بواسطة الغير وايداعها في مستودع وكل ذلك على نفقة البائع
Domaineمدني
Page119
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 119
Référence
القرار عدد 4762 المؤرخ في : 2010/11/09 ملف مدنى عدد 2010/2/1/1159
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.