الاجتهاد القضائي
يعتبر إقرار البائع بكونه تسلم من المشتري مبالغ معينة منه بمقتضى عقد الوعد بالبيع مبرءا لذمة المشتري، ولا يمكن للبائع إنكار تسلمه بعد ذلك
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
1551
تاريخ القرار
20-11-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
3169-1-7-2011
الصفحة
122
المرجع
قرار عدد 1551 المؤرخ في : 20-11-2012 ملف مدني عدد 3169-1-7-2011.