المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر إقرار البائع بكونه تسلم من المشتري مبالغ معينة منه بمقتضى عقد الوعد بالبيع مبرءا لذمة المشتري، ولا يمكن للبائع إنكار تسلمه بعد ذلك

المجالمدني
الصفحة122
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 122

المرجع

القرار عدد 1551 المؤرخ في : 2012/11/20 ملف مدني عدد 2011/7/1/3169