Case law
يعتبر إقرار البائع بكونه تسلم من المشتري مبالغ معينة منه بمقتضى عقد الوعد بالبيع مبرءا لذمة المشتري، ولا يمكن للبائع إنكار تسلمه بعد ذلك
Fieldمدني
Page122
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 122
Reference
القرار عدد 1551 المؤرخ في : 2012/11/20 ملف مدني عدد 2011/7/1/3169
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.