المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تسجيل عقد الصلح مشروط ليرتب آثاره في مواجهة الغير، أما في مواجهة أطرافه يكون مرتبا لجميع آثاره بمجرد تمامه

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 3602
تاريخ القرار 28-08-2012
الفرع مدني
رقم الملف 4252-1-2-2012
الصفحة 124
المرجع قرار عدد 3602 المؤرخ في : 28-08-2012 ملف مدني عدد 4252-1-2-2012.