الاجتهاد القضائي
تسجيل عقد الصلح مشروط ليرتب آثاره في مواجهة الغير، أما في مواجهة أطرافه يكون مرتبا لجميع آثاره بمجرد تمامه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
3602
تاريخ القرار
28-08-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
4252-1-2-2012
الصفحة
124
المرجع
قرار عدد 3602 المؤرخ في : 28-08-2012 ملف مدني عدد 4252-1-2-2012.