الاجتهاد القضائي
تسجيل عقد الصلح مشروط ليرتب آثاره في مواجهة الغير، أما في مواجهة أطرافه يكون مرتبا لجميع آثاره بمجرد تمامه
المجالمدني
الصفحة124
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 124
المرجع
القرار عدد 3602 المؤرخ في : 2012/08/28 ملف مدني عدد 2012/2/1/4252