الاجتهاد القضائي
يسري النظام الداخلي لهيئة المحامين على المحامين المنضوين في الهيئة فقط، ولا بسري على غيرهم
المجالمدني
الصفحة127
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 127
المرجع
القرار عدد 847 المؤرخ في : 2011/03/01 ملف مدني عدد 2009/6/1/1147