الاجتهاد القضائي
يسري النظام الداخلي لهيئة المحامين على المحامين المنضوين في الهيئة فقط، ولا بسري على غيرهم
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
847
تاريخ القرار
01-03-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
1147-1-6-2009
الصفحة
127
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 847 المؤرخ في : 01-03-2011 ملف مدني عدد 1147-1-6-2009.