الاجتهاد القضائي
بمجرد إبرام صلح تنقضي نهائيا جميع الحقوق والادعاءات التي كان من الممكن إقامتها من طرفيه، ولا يصح الرجوع فيه
المجالمدني
الصفحة130
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 130
المرجع
القرار عدد 4527 المؤرخ في : 26/10/2010 ملف مدني عدد 2009/2/1/1591