المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

بمجرد إبرام صلح تنقضي نهائيا جميع الحقوق والادعاءات التي كان من الممكن إقامتها من طرفيه، ولا يصح الرجوع فيه

المجالمدني
الصفحة130
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 130

المرجع

القرار عدد 4527 المؤرخ في : 26/10/2010 ملف مدني عدد 2009/2/1/1591