المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

بمجرد إبرام صلح تنقضي نهائيا جميع الحقوق والادعاءات التي كان من الممكن إقامتها من طرفيه، ولا يصح الرجوع فيه

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 4527
تاريخ القرار 26-10-2010
الفرع مدني
رقم الملف 1591-1-2-2009
الصفحة 130
المرجع قرار عدد 4527 المؤرخ في : 26-10-2010 ملف مدني عدد 1591-1-2-2009.