الاجتهاد القضائي
بمجرد إبرام صلح تنقضي نهائيا جميع الحقوق والادعاءات التي كان من الممكن إقامتها من طرفيه، ولا يصح الرجوع فيه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
4527
تاريخ القرار
26-10-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
1591-1-2-2009
الصفحة
130
المرجع
قرار عدد 4527 المؤرخ في : 26-10-2010 ملف مدني عدد 1591-1-2-2009.