Case law
بمجرد إبرام صلح تنقضي نهائيا جميع الحقوق والادعاءات التي كان من الممكن إقامتها من طرفيه، ولا يصح الرجوع فيه
Fieldمدني
Page130
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 130
Reference
القرار عدد 4527 المؤرخ في : 26/10/2010 ملف مدني عدد 2009/2/1/1591
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.