Jurisprudence
بمجرد إبرام صلح تنقضي نهائيا جميع الحقوق والادعاءات التي كان من الممكن إقامتها من طرفيه، ولا يصح الرجوع فيه
Domaineمدني
Page130
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 130
Référence
القرار عدد 4527 المؤرخ في : 26/10/2010 ملف مدني عدد 2009/2/1/1591
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.