الاجتهاد القضائي
لا محل لضمان خطأ الأجير من طرف الغير، مادام قد ثبت انه لم يصدر عنه خطأ بمقتضى حكم حاز قوة الشيئ المقضي به
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1738
تاريخ القرار
12-04-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
3412-1-2-2010
الصفحة
132
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1738 المؤرخ في : 12-04-2011 ملف مدني عدد 3412-1-2-2010.