الاجتهاد القضائي
لا محل لضمان خطأ الأجير من طرف الغير، مادام قد ثبت انه لم يصدر عنه خطأ بمقتضى حكم حاز قوة الشيئ المقضي به
المجالمدني
الصفحة132
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 132
المرجع
القرار عدد 1738 المؤرخ في : 2011/04/12 ملف مدني عدد 2010/2/1/3412