المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا محل لضمان خطأ الأجير من طرف الغير، مادام قد ثبت انه لم يصدر عنه خطأ بمقتضى حكم حاز قوة الشيئ المقضي به

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1738
تاريخ القرار 12-04-2011
الفرع مدني
رقم الملف 3412-1-2-2010
الصفحة 132
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1738 المؤرخ في : 12-04-2011 ملف مدني عدد 3412-1-2-2010.