الاجتهاد القضائي
صدور حكم عن المكفول لا يخول للكفيل الطعن فيه ما لم تتضرر من ذلك مصالحه لانعدام صفته
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
465
تاريخ القرار
31-03-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
441-3-1-2009
الصفحة
134
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 465 المؤرخ في : 31-03-2011 ملف مدني عدد 441-3-1-2009.