الاجتهاد القضائي
صدور حكم عن المكفول لا يخول للكفيل الطعن فيه ما لم تتضرر من ذلك مصالحه لانعدام صفته
المجالمدني
الصفحة134
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 134
المرجع
القرار عدد 465 المؤرخ في : 2011/03/31 ملف مدني عدد 2009/1/3/441