المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يجب على المدين الراهن أن يمتنع عن إجراء أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة المال المرهون عما كان عليه عند إبرام العقد

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1454
تاريخ القرار 29-03-2011
الفرع مدني
رقم الملف 2407-1-3-2010
الصفحة 137
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1454 المؤرخ في : 29-03-2011 ملف مدني عدد 2407-1-3-2010.