الاجتهاد القضائي
يجب على المدين الراهن أن يمتنع عن إجراء أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة المال المرهون عما كان عليه عند إبرام العقد
المجالمدني
الصفحة137
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 137
المرجع
القرار عدد 1454 المؤرخ في : 9ة/2011/03 ملف مدني عدد 2010/3/1/2407