الاجتهاد القضائي
يجب على المدين الراهن أن يمتنع عن إجراء أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة المال المرهون عما كان عليه عند إبرام العقد
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1454
تاريخ القرار
29-03-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2407-1-3-2010
الصفحة
137
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1454 المؤرخ في : 29-03-2011 ملف مدني عدد 2407-1-3-2010.