Legal Library
Case law

يجب على المدين الراهن أن يمتنع عن إجراء أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة المال المرهون عما كان عليه عند إبرام العقد

Fieldمدني
Page137
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 137

Reference

القرار عدد 1454 المؤرخ في : 9ة/2011/03 ملف مدني عدد 2010/3/1/2407

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.