Case law
يجب على المدين الراهن أن يمتنع عن إجراء أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة المال المرهون عما كان عليه عند إبرام العقد
Fieldمدني
Page137
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 137
Reference
القرار عدد 1454 المؤرخ في : 9ة/2011/03 ملف مدني عدد 2010/3/1/2407
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.