الاجتهاد القضائي
تعتبر حيازة المتصرف له للعقار به شرط صحة لرسم الصدقة، ولا يشترط لترتيب آثاره، تسجيله بالرسم العقاري
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
5047
تاريخ القرار
06-12-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
2761-1-4-2008
الصفحة
140
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 5047 المؤرخ في : 06-12-2010 ملف مدني عدد 2761-1-4-2008.