المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تعتبر حيازة المتصرف له للعقار به شرط صحة لرسم الصدقة، ولا يشترط لترتيب آثاره، تسجيله بالرسم العقاري

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 5047
تاريخ القرار 06-12-2010
الفرع مدني
رقم الملف 2761-1-4-2008
الصفحة 140
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 5047 المؤرخ في : 06-12-2010 ملف مدني عدد 2761-1-4-2008.