الاجتهاد القضائي
تعتبر حيازة المتصرف له للعقار به شرط صحة لرسم الصدقة، ولا يشترط لترتيب آثاره، تسجيله بالرسم العقاري
المجالمدني
الصفحة140
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 140
المرجع
القرار عدد 5047 المؤرخ في : 2010/12/06 ملف مدني عدد 2008/4/1/2761