الاجتهاد القضائي
يتوجب على الوكيل الذي يدعي أداءه مبالغ للغير نيابة عن موكله بناء على اتفاق بينهما أن يثبت ما يدعيه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
3797
تاريخ القرار
13-09-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
1359-1-2-2011
الصفحة
143
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 3797 المؤرخ في : 13-09-2011 ملف مدني عدد 1359-1-2-2011.