المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب على الوكيل الذي يدعي أداءه مبالغ للغير نيابة عن موكله بناء على اتفاق بينهما أن يثبت ما يدعيه

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 3797
تاريخ القرار 13-09-2011
الفرع مدني
رقم الملف 1359-1-2-2011
الصفحة 143
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 3797 المؤرخ في : 13-09-2011 ملف مدني عدد 1359-1-2-2011.