الاجتهاد القضائي
يتوجب على الوكيل الذي يدعي أداءه مبالغ للغير نيابة عن موكله بناء على اتفاق بينهما أن يثبت ما يدعيه
المجالمدني
الصفحة143
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 143
المرجع
القرار عدد 3797 المؤرخ في : 2011/09/13 ملف مدني عدد 2011/2/1/1359