الاجتهاد القضائي
لا يقبل من ورثة الشريك في العقار الاحتجاج بكون طلب تسجيل العقد قدم أمام المحكمة ولم يقدم أمام المحافظ، طالما سبق لهم تسجيل إراثتهم بالرسم العقاري إضرارا بالشريك في الملك
لا يتقادم قانونا طلب تسجيل حقوق عينية بالرسم العقاري
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
5665
تاريخ القرار
08-11-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
1274-1-2-2012
الصفحة
146
المرجع
قرار عدد 5665 المؤرخ في : 08-11-2012 ملف مدني عدد 1274-1-2-2012.