الاجتهاد القضائي
لا يقبل من ورثة الشريك في العقار الاحتجاج بكون طلب تسجيل العقد قدم أمام المحكمة ولم يقدم أمام المحافظ، طالما سبق لهم تسجيل إراثتهم بالرسم العقاري إضرارا بالشريك في الملك
لا يتقادم قانونا طلب تسجيل حقوق عينية بالرسم العقاري
المجالمدني
الصفحة146
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 146
المرجع
القرار عدد 5665 المؤرخ في : 2012/11/8 ملف مدني عدد 2012/2/1/1274