Case law
لا يقبل من ورثة الشريك في العقار الاحتجاج بكون طلب تسجيل العقد قدم أمام المحكمة ولم يقدم أمام المحافظ، طالما سبق لهم تسجيل إراثتهم بالرسم العقاري إضرارا بالشريك في الملك
لا يتقادم قانونا طلب تسجيل حقوق عينية بالرسم العقاري
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
5665
Decision date
08-11-2012
Branch
Civil
Case No.
1274-1-2-2012
Page
146
Reference
قرار عدد 5665 المؤرخ في : 08-11-2012 ملف مدني عدد 1274-1-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.