Legal Library
Case law

لا يقبل من ورثة الشريك في العقار الاحتجاج بكون طلب تسجيل العقد قدم أمام المحكمة ولم يقدم أمام المحافظ، طالما سبق لهم تسجيل إراثتهم بالرسم العقاري إضرارا بالشريك في الملك
لا يتقادم قانونا طلب تسجيل حقوق عينية بالرسم العقاري

Fieldمدني
Page146
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 146

Reference

القرار عدد 5665 المؤرخ في : 2012/11/8 ملف مدني عدد 2012/2/1/1274

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.