Jurisprudence
لا يقبل من ورثة الشريك في العقار الاحتجاج بكون طلب تسجيل العقد قدم أمام المحكمة ولم يقدم أمام المحافظ، طالما سبق لهم تسجيل إراثتهم بالرسم العقاري إضرارا بالشريك في الملك
لا يتقادم قانونا طلب تسجيل حقوق عينية بالرسم العقاري
Domaineمدني
Page146
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 146
Référence
القرار عدد 5665 المؤرخ في : 2012/11/8 ملف مدني عدد 2012/2/1/1274
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.