الاجتهاد القضائي
تعتبر التزامات المورث المنشئة على وجه صحيح ملزمة لورثته، سواء ترتبت عن تعاقده مع الغير او عن التزامه بإرادته المنفردة
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
5778
تاريخ القرار
25-12-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
1276-1-2-2012
الصفحة
150
المرجع
قرار عدد 5778 المؤرخ في : 25-12-2012 ملف مدني عدد 1276-1-2-2012.