الاجتهاد القضائي
تعتبر التزامات المورث المنشئة على وجه صحيح ملزمة لورثته، سواء ترتبت عن تعاقده مع الغير او عن التزامه بإرادته المنفردة
المجالمدني
الصفحة150
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 150
المرجع
القرار عدد 5778 المؤرخ في : 2012/12/25 ملف مدني عدد 2012/2/1/1276