الاجتهاد القضائي
يحق لكل شريك في ملك مشاع أن يعوض عن استغلال ملكه من باقي الملاك المشتاعين عن مدة الاستغلال ولا يحق لهم الامتناع عن ذلك بعلة كونه لم يسبق أن طالب بنصيبه في الاستغلال
المجالمدني
الصفحة153
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 153
المرجع
القرار عدد 1824 المؤرخ في : 2011/04/19 ملف مدني عدد 2010/2/1/1554