الاجتهاد القضائي
يحق لكل شريك في ملك مشاع أن يعوض عن استغلال ملكه من باقي الملاك المشتاعين عن مدة الاستغلال ولا يحق لهم الامتناع عن ذلك بعلة كونه لم يسبق أن طالب بنصيبه في الاستغلال
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1824
تاريخ القرار
19-04-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
1554-1-2-2010
الصفحة
153
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1824 المؤرخ في : 19-04-2011 ملف مدني عدد 1554-1-2-2010.