Legal Library
Case law

يحق لكل شريك في ملك مشاع أن يعوض عن استغلال ملكه من باقي الملاك المشتاعين عن مدة الاستغلال ولا يحق لهم الامتناع عن ذلك بعلة كونه لم يسبق أن طالب بنصيبه في الاستغلال

Field Civil
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 1824
Decision date 19-04-2011
Branch Civil
Case No. 1554-1-2-2010
Page 153
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 1824 المؤرخ في : 19-04-2011 ملف مدني عدد 1554-1-2-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.