Case law
يحق لكل شريك في ملك مشاع أن يعوض عن استغلال ملكه من باقي الملاك المشتاعين عن مدة الاستغلال ولا يحق لهم الامتناع عن ذلك بعلة كونه لم يسبق أن طالب بنصيبه في الاستغلال
Fieldمدني
Page153
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 153
Reference
القرار عدد 1824 المؤرخ في : 2011/04/19 ملف مدني عدد 2010/2/1/1554
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.