Legal Library
Case law

يحق لكل شريك في ملك مشاع أن يعوض عن استغلال ملكه من باقي الملاك المشتاعين عن مدة الاستغلال ولا يحق لهم الامتناع عن ذلك بعلة كونه لم يسبق أن طالب بنصيبه في الاستغلال

Fieldمدني
Page153
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 153

Reference

القرار عدد 1824 المؤرخ في : 2011/04/19 ملف مدني عدد 2010/2/1/1554

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.