Case law
يحق لكل شريك في ملك مشاع أن يعوض عن استغلال ملكه من باقي الملاك المشتاعين عن مدة الاستغلال ولا يحق لهم الامتناع عن ذلك بعلة كونه لم يسبق أن طالب بنصيبه في الاستغلال
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1824
Decision date
19-04-2011
Branch
Civil
Case No.
1554-1-2-2010
Page
153
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1824 المؤرخ في : 19-04-2011 ملف مدني عدد 1554-1-2-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.