Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يحق لكل شريك في ملك مشاع أن يعوض عن استغلال ملكه من باقي الملاك المشتاعين عن مدة الاستغلال ولا يحق لهم الامتناع عن ذلك بعلة كونه لم يسبق أن طالب بنصيبه في الاستغلال

Áreaمدني
Página153
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 153

Referencia

القرار عدد 1824 المؤرخ في : 2011/04/19 ملف مدني عدد 2010/2/1/1554

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.