Jurisprudencia
يحق لكل شريك في ملك مشاع أن يعوض عن استغلال ملكه من باقي الملاك المشتاعين عن مدة الاستغلال ولا يحق لهم الامتناع عن ذلك بعلة كونه لم يسبق أن طالب بنصيبه في الاستغلال
Áreaمدني
Página153
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 153
Referencia
القرار عدد 1824 المؤرخ في : 2011/04/19 ملف مدني عدد 2010/2/1/1554
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.