Jurisprudence
يحق لكل شريك في ملك مشاع أن يعوض عن استغلال ملكه من باقي الملاك المشتاعين عن مدة الاستغلال ولا يحق لهم الامتناع عن ذلك بعلة كونه لم يسبق أن طالب بنصيبه في الاستغلال
Domaineمدني
Page153
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 153
Référence
القرار عدد 1824 المؤرخ في : 2011/04/19 ملف مدني عدد 2010/2/1/1554
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.