Jurisprudence
يحق لكل شريك في ملك مشاع أن يعوض عن استغلال ملكه من باقي الملاك المشتاعين عن مدة الاستغلال ولا يحق لهم الامتناع عن ذلك بعلة كونه لم يسبق أن طالب بنصيبه في الاستغلال
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1824
Date de décision
19-04-2011
Branche
Civil
N° de dossier
1554-1-2-2010
Page
153
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1824 المؤرخ في : 19-04-2011 ملف مدني عدد 1554-1-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.