Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يحق لكل شريك في ملك مشاع أن يعوض عن استغلال ملكه من باقي الملاك المشتاعين عن مدة الاستغلال ولا يحق لهم الامتناع عن ذلك بعلة كونه لم يسبق أن طالب بنصيبه في الاستغلال

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1824
Date de décision 19-04-2011
Branche Civil
N° de dossier 1554-1-2-2010
Page 153
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1824 المؤرخ في : 19-04-2011 ملف مدني عدد 1554-1-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.