المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يلزم الشفيع سوى بأداء الثمن للمشتري وكذا مصاريف التحسينات المجراة على العقار، ولا يمكن مواجهته بالرهون المثقل بها العقار ما لم تكن له يد فيها

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 2517
تاريخ القرار 22-05-2012
الفرع مدني
رقم الملف 727-1-4-2010
الصفحة 156
المرجع قرار عدد 2517 المؤرخ في : 22-05-2012 ملف مدني عدد 727-1-4-2010.