الاجتهاد القضائي
لا يلزم الشفيع سوى بأداء الثمن للمشتري وكذا مصاريف التحسينات المجراة على العقار، ولا يمكن مواجهته بالرهون المثقل بها العقار ما لم تكن له يد فيها
المجالمدني
الصفحة156
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 156
المرجع
القرار عدد 2517 المؤرخ في : 2012/05/22 ملف مدني عدد 2010/4/1/727