الاجتهاد القضائي
لا يلزم الشفيع سوى بأداء الثمن للمشتري وكذا مصاريف التحسينات المجراة على العقار، ولا يمكن مواجهته بالرهون المثقل بها العقار ما لم تكن له يد فيها
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
2517
تاريخ القرار
22-05-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
727-1-4-2010
الصفحة
156
المرجع
قرار عدد 2517 المؤرخ في : 22-05-2012 ملف مدني عدد 727-1-4-2010.