Legal Library
Case law

لا يلزم الشفيع سوى بأداء الثمن للمشتري وكذا مصاريف التحسينات المجراة على العقار، ولا يمكن مواجهته بالرهون المثقل بها العقار ما لم تكن له يد فيها

Fieldمدني
Page156
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 156

Reference

القرار عدد 2517 المؤرخ في : 2012/05/22 ملف مدني عدد 2010/4/1/727

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.