Case law
لا يلزم الشفيع سوى بأداء الثمن للمشتري وكذا مصاريف التحسينات المجراة على العقار، ولا يمكن مواجهته بالرهون المثقل بها العقار ما لم تكن له يد فيها
Fieldمدني
Page156
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 156
Reference
القرار عدد 2517 المؤرخ في : 2012/05/22 ملف مدني عدد 2010/4/1/727
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.