Jurisprudence
لا يلزم الشفيع سوى بأداء الثمن للمشتري وكذا مصاريف التحسينات المجراة على العقار، ولا يمكن مواجهته بالرهون المثقل بها العقار ما لم تكن له يد فيها
Domaineمدني
Page156
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 156
Référence
القرار عدد 2517 المؤرخ في : 2012/05/22 ملف مدني عدد 2010/4/1/727
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.