الاجتهاد القضائي
يحق لكل مالك على الشياع استغلال الملك المشاع بنسبة حصته شريطة أن لا يستعمله بشكل يتنافى مع طبيعته
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
4034
تاريخ القرار
18-09-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
3178-1-2-2011
الصفحة
164
المرجع
قرار عدد 4034 المؤرخ في : 18-09-2012 ملف مدني عدد 3178-1-2-2011.