المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يحق لكل مالك على الشياع استغلال الملك المشاع بنسبة حصته شريطة أن لا يستعمله بشكل يتنافى مع طبيعته

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 4034
تاريخ القرار 18-09-2012
الفرع مدني
رقم الملف 3178-1-2-2011
الصفحة 164
المرجع قرار عدد 4034 المؤرخ في : 18-09-2012 ملف مدني عدد 3178-1-2-2011.