الاجتهاد القضائي
يحق لكل مالك على الشياع استغلال الملك المشاع بنسبة حصته شريطة أن لا يستعمله بشكل يتنافى مع طبيعته
المجالمدني
الصفحة164
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 164
المرجع
القرار عدد 4034 المؤرخ في : 2012/09/18 ملف مدني عدد 2011/2/1/3178