الاجتهاد القضائي
يجب أن ترفع دعاوى الطعن في الأحكام المتعلقة بالقسمة في مواجهة كافة الشركاء على الشياع الذين كانوا طرفا في الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، لكون الموضوع غير قابل للتجزئة لقول الشيخ خليل : وأجبر لها كل إن انتفع كل
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
3006
تاريخ القرار
19-08-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
4725-1-4-2010
الصفحة
166
المرجع
قرار عدد 3006 المؤرخ في : 19-08-2012 ملف مدني عدد 4725-1-4-2010.