الاجتهاد القضائي
يجب أن ترفع دعاوى الطعن في الأحكام المتعلقة بالقسمة في مواجهة كافة الشركاء على الشياع الذين كانوا طرفا في الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، لكون الموضوع غير قابل للتجزئة لقول الشيخ خليل : وأجبر لها كل إن انتفع كل
المجالمدني
الصفحة166
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 166
المرجع
القرار عدد 3006 المؤرخ في : 2012/08/19 ملف مدني عدد 2010/4/1/4725