المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يجب أن ترفع دعاوى الطعن في الأحكام المتعلقة بالقسمة في مواجهة كافة الشركاء على الشياع الذين كانوا طرفا في الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، لكون الموضوع غير قابل للتجزئة لقول الشيخ خليل : وأجبر لها كل إن انتفع كل

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 3006
تاريخ القرار 19-08-2012
الفرع مدني
رقم الملف 4725-1-4-2010
الصفحة 166
المرجع قرار عدد 3006 المؤرخ في : 19-08-2012 ملف مدني عدد 4725-1-4-2010.