Legal Library
Case law

يجب أن ترفع دعاوى الطعن في الأحكام المتعلقة بالقسمة في مواجهة كافة الشركاء على الشياع الذين كانوا طرفا في الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، لكون الموضوع غير قابل للتجزئة لقول الشيخ خليل : وأجبر لها كل إن انتفع كل

Field Civil
Decision type قرار
Decision No. 3006
Decision date 19-08-2012
Branch Civil
Case No. 4725-1-4-2010
Page 166
Reference قرار عدد 3006 المؤرخ في : 19-08-2012 ملف مدني عدد 4725-1-4-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.