Case law
يجب أن ترفع دعاوى الطعن في الأحكام المتعلقة بالقسمة في مواجهة كافة الشركاء على الشياع الذين كانوا طرفا في الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، لكون الموضوع غير قابل للتجزئة لقول الشيخ خليل : وأجبر لها كل إن انتفع كل
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
3006
Decision date
19-08-2012
Branch
Civil
Case No.
4725-1-4-2010
Page
166
Reference
قرار عدد 3006 المؤرخ في : 19-08-2012 ملف مدني عدد 4725-1-4-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.