Legal Library
Case law

يجب أن ترفع دعاوى الطعن في الأحكام المتعلقة بالقسمة في مواجهة كافة الشركاء على الشياع الذين كانوا طرفا في الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، لكون الموضوع غير قابل للتجزئة لقول الشيخ خليل : وأجبر لها كل إن انتفع كل

Fieldمدني
Page166
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 166

Reference

القرار عدد 3006 المؤرخ في : 2012/08/19 ملف مدني عدد 2010/4/1/4725

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.