Jurisprudencia
يجب أن ترفع دعاوى الطعن في الأحكام المتعلقة بالقسمة في مواجهة كافة الشركاء على الشياع الذين كانوا طرفا في الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، لكون الموضوع غير قابل للتجزئة لقول الشيخ خليل : وأجبر لها كل إن انتفع كل
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
3006
Fecha de decisión
19-08-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
4725-1-4-2010
Página
166
Referencia
قرار عدد 3006 المؤرخ في : 19-08-2012 ملف مدني عدد 4725-1-4-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.