Jurisprudencia
يجب أن ترفع دعاوى الطعن في الأحكام المتعلقة بالقسمة في مواجهة كافة الشركاء على الشياع الذين كانوا طرفا في الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، لكون الموضوع غير قابل للتجزئة لقول الشيخ خليل : وأجبر لها كل إن انتفع كل
Áreaمدني
Página166
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 166
Referencia
القرار عدد 3006 المؤرخ في : 2012/08/19 ملف مدني عدد 2010/4/1/4725
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.