Jurisprudence
يجب أن ترفع دعاوى الطعن في الأحكام المتعلقة بالقسمة في مواجهة كافة الشركاء على الشياع الذين كانوا طرفا في الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، لكون الموضوع غير قابل للتجزئة لقول الشيخ خليل : وأجبر لها كل إن انتفع كل
Domaineمدني
Page166
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 166
Référence
القرار عدد 3006 المؤرخ في : 2012/08/19 ملف مدني عدد 2010/4/1/4725
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.