Jurisprudence
يجب أن ترفع دعاوى الطعن في الأحكام المتعلقة بالقسمة في مواجهة كافة الشركاء على الشياع الذين كانوا طرفا في الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، لكون الموضوع غير قابل للتجزئة لقول الشيخ خليل : وأجبر لها كل إن انتفع كل
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
3006
Date de décision
19-08-2012
Branche
Civil
N° de dossier
4725-1-4-2010
Page
166
Référence
قرار عدد 3006 المؤرخ في : 19-08-2012 ملف مدني عدد 4725-1-4-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.