Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يجب أن ترفع دعاوى الطعن في الأحكام المتعلقة بالقسمة في مواجهة كافة الشركاء على الشياع الذين كانوا طرفا في الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، لكون الموضوع غير قابل للتجزئة لقول الشيخ خليل : وأجبر لها كل إن انتفع كل

Domaine Civil
Type de décision قرار
N° de décision 3006
Date de décision 19-08-2012
Branche Civil
N° de dossier 4725-1-4-2010
Page 166
Référence قرار عدد 3006 المؤرخ في : 19-08-2012 ملف مدني عدد 4725-1-4-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.