الاجتهاد القضائي
لا يلزم أحد على البقاء في الشياع اذا رغب في الخروج منه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
2253
تاريخ القرار
08-05-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2011-6-1-2056
الصفحة
168
المرجع
قرار عدد 2253 المؤرخ في : 08-05-2012 ملف مدني عدد 2011-6-1-2056.