الاجتهاد القضائي
لا يلزم أحد على البقاء في الشياع اذا رغب في الخروج منه
المجالمدني
الصفحة168
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 168
المرجع
القرار عدد 2253 المؤرخ في : 2012/05/08 ملف مدني عدد 2011/6/1/2056