المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يلزم أحد على البقاء في الشياع اذا رغب في الخروج منه

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 2253
تاريخ القرار 08-05-2012
الفرع مدني
رقم الملف 2011-6-1-2056
الصفحة 168
المرجع قرار عدد 2253 المؤرخ في : 08-05-2012 ملف مدني عدد 2011-6-1-2056.