الاجتهاد القضائي
تختلف ملكية العقار عن الحق في استغلاله، ولا يمكن اعتبارها بنسبة واحدة متى اتفق طرفا العقد على خلاف ذلك
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
316
تاريخ القرار
17-01-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
205-1-2-2011
الصفحة
170
المرجع
قرار عدد 316 المؤرخ في : 17-01-2012 ملف مدني عدد 205-1-2-2011.