Case law
تختلف ملكية العقار عن الحق في استغلاله، ولا يمكن اعتبارها بنسبة واحدة متى اتفق طرفا العقد على خلاف ذلك
Fieldمدني
Page170
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 170
Reference
القرار عدد 316 المؤرخ في : 2012/01/17 ملف مدني عدد 2011/2/1/205
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.