الاجتهاد القضائي
لا يمنع مشتري شقة في عقار مشترك الملكية من استغلالها في السكن أو في مزاولة مهنة معينة طالما لا يوجد نص صريح يمنع ذلك باتفاق أغلبية الملاك المشترين، وما لم يشكل ذلك اي ضرر بالأجزاء المشتركة
المجالمدني
الصفحة173
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 173
المرجع
القرار عدد 336 المؤرخ في : 2011/01/25 ملف مدني عدد 2009/7/1/3569