المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يمنع مشتري شقة في عقار مشترك الملكية من استغلالها في السكن أو في مزاولة مهنة معينة طالما لا يوجد نص صريح يمنع ذلك باتفاق أغلبية الملاك المشترين، وما لم يشكل ذلك اي ضرر بالأجزاء المشتركة

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 336
تاريخ القرار 25-01-2011
الفرع مدني
رقم الملف 3569-1-7-2009
الصفحة 173
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 336 المؤرخ في : 25-01-2011 ملف مدني عدد 3569-1-7-2009.