Legal Library
Case law

لا يمنع مشتري شقة في عقار مشترك الملكية من استغلالها في السكن أو في مزاولة مهنة معينة طالما لا يوجد نص صريح يمنع ذلك باتفاق أغلبية الملاك المشترين، وما لم يشكل ذلك اي ضرر بالأجزاء المشتركة

Field Civil
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 336
Decision date 25-01-2011
Branch Civil
Case No. 3569-1-7-2009
Page 173
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 336 المؤرخ في : 25-01-2011 ملف مدني عدد 3569-1-7-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.