Case law
لا يمنع مشتري شقة في عقار مشترك الملكية من استغلالها في السكن أو في مزاولة مهنة معينة طالما لا يوجد نص صريح يمنع ذلك باتفاق أغلبية الملاك المشترين، وما لم يشكل ذلك اي ضرر بالأجزاء المشتركة
Fieldمدني
Page173
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 173
Reference
القرار عدد 336 المؤرخ في : 2011/01/25 ملف مدني عدد 2009/7/1/3569
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.