Legal Library
Case law

لا يمنع مشتري شقة في عقار مشترك الملكية من استغلالها في السكن أو في مزاولة مهنة معينة طالما لا يوجد نص صريح يمنع ذلك باتفاق أغلبية الملاك المشترين، وما لم يشكل ذلك اي ضرر بالأجزاء المشتركة

Fieldمدني
Page173
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 173

Reference

القرار عدد 336 المؤرخ في : 2011/01/25 ملف مدني عدد 2009/7/1/3569

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.