Jurisprudencia
لا يمنع مشتري شقة في عقار مشترك الملكية من استغلالها في السكن أو في مزاولة مهنة معينة طالما لا يوجد نص صريح يمنع ذلك باتفاق أغلبية الملاك المشترين، وما لم يشكل ذلك اي ضرر بالأجزاء المشتركة
Áreaمدني
Página173
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 173
Referencia
القرار عدد 336 المؤرخ في : 2011/01/25 ملف مدني عدد 2009/7/1/3569
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.