Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يمنع مشتري شقة في عقار مشترك الملكية من استغلالها في السكن أو في مزاولة مهنة معينة طالما لا يوجد نص صريح يمنع ذلك باتفاق أغلبية الملاك المشترين، وما لم يشكل ذلك اي ضرر بالأجزاء المشتركة

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 336
Date de décision 25-01-2011
Branche Civil
N° de dossier 3569-1-7-2009
Page 173
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 336 المؤرخ في : 25-01-2011 ملف مدني عدد 3569-1-7-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.