Jurisprudence
لا يمنع مشتري شقة في عقار مشترك الملكية من استغلالها في السكن أو في مزاولة مهنة معينة طالما لا يوجد نص صريح يمنع ذلك باتفاق أغلبية الملاك المشترين، وما لم يشكل ذلك اي ضرر بالأجزاء المشتركة
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
336
Date de décision
25-01-2011
Branche
Civil
N° de dossier
3569-1-7-2009
Page
173
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 336 المؤرخ في : 25-01-2011 ملف مدني عدد 3569-1-7-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.