Jurisprudence
لا يمنع مشتري شقة في عقار مشترك الملكية من استغلالها في السكن أو في مزاولة مهنة معينة طالما لا يوجد نص صريح يمنع ذلك باتفاق أغلبية الملاك المشترين، وما لم يشكل ذلك اي ضرر بالأجزاء المشتركة
Domaineمدني
Page173
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 173
Référence
القرار عدد 336 المؤرخ في : 2011/01/25 ملف مدني عدد 2009/7/1/3569
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.