الاجتهاد القضائي
إقرار المالك المشترك باطلاعه على نظام الملكية المشتركة وتضمين هذا الأخير بندا يلزم المالك الجديد بالتحملات الملقاة على عاتق سلفه، لا يترك لهذا المالك الحق في التحلل من بعضها
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
440
تاريخ القرار
02-01-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
61-1-2-2010
الصفحة
175
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 440 المؤرخ في : 02-01-2011 ملف مدني عدد 61-1-2-2010.