المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إقرار المالك المشترك باطلاعه على نظام الملكية المشتركة وتضمين هذا الأخير بندا يلزم المالك الجديد بالتحملات الملقاة على عاتق سلفه، لا يترك لهذا المالك الحق في التحلل من بعضها

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 440
تاريخ القرار 02-01-2011
الفرع مدني
رقم الملف 61-1-2-2010
الصفحة 175
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 440 المؤرخ في : 02-01-2011 ملف مدني عدد 61-1-2-2010.