Jurisprudence
إقرار المالك المشترك باطلاعه على نظام الملكية المشتركة وتضمين هذا الأخير بندا يلزم المالك الجديد بالتحملات الملقاة على عاتق سلفه، لا يترك لهذا المالك الحق في التحلل من بعضها
Domaineمدني
Page175
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 175
Référence
القرار عدد 440 المؤرخ في :2011/01/02 ملف مدني عدد 2010/2/1/61
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.