Jurisprudence
إقرار المالك المشترك باطلاعه على نظام الملكية المشتركة وتضمين هذا الأخير بندا يلزم المالك الجديد بالتحملات الملقاة على عاتق سلفه، لا يترك لهذا المالك الحق في التحلل من بعضها
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
440
Date de décision
02-01-2011
Branche
Civil
N° de dossier
61-1-2-2010
Page
175
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 440 المؤرخ في : 02-01-2011 ملف مدني عدد 61-1-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.