الاجتهاد القضائي
لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته، ولا تجوز مطالبتهم إلا في حدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها
المجالمدني
الصفحة178
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 178
المرجع
القرار عدد 666 المؤرخ في : 2012/02/07 ملفان مدنيان مضمومان عدد 3004- 4506/2012