المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته، ولا تجوز مطالبتهم إلا في حدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 666
تاريخ القرار 07-02-2012
الفرع ان
الصفحة 178
المرجع قرار عدد 666 المؤرخ في : 07-02-2012.