Legal Library
Case law

لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته، ولا تجوز مطالبتهم إلا في حدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها

Field Civil
Decision type قرار
Decision No. 666
Decision date 07-02-2012
Branch ان
Page 178
Reference قرار عدد 666 المؤرخ في : 07-02-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.