Case law
لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته، ولا تجوز مطالبتهم إلا في حدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
666
Decision date
07-02-2012
Branch
ان
Page
178
Reference
قرار عدد 666 المؤرخ في : 07-02-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.