Case law
لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته، ولا تجوز مطالبتهم إلا في حدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها
Fieldمدني
Page178
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 178
Reference
القرار عدد 666 المؤرخ في : 2012/02/07 ملفان مدنيان مضمومان عدد 3004- 4506/2012
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.