Jurisprudencia
لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته، ولا تجوز مطالبتهم إلا في حدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها
Áreaمدني
Página178
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 178
Referencia
القرار عدد 666 المؤرخ في : 2012/02/07 ملفان مدنيان مضمومان عدد 3004- 4506/2012
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.