Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته، ولا تجوز مطالبتهم إلا في حدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها

Domaineمدني
Page178
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 178

Référence

القرار عدد 666 المؤرخ في : 2012/02/07 ملفان مدنيان مضمومان عدد 3004- 4506/2012

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.