الاجتهاد القضائي
يتوجب على المحكمة كلما تعلق الأمر بنزاع بين شركاء حول استحقاق ريع الشيء المشترك أن تقوم بإجراء خبرة حسابية للوصول إلى المبلغ المطلوب
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
1090
تاريخ القرار
28-02-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
641-1-2-2011
الصفحة
184
المرجع
قرار عدد 1090 المؤرخ في : 28-02-2012 ملف مدني عدد 641-1-2-2011.