الاجتهاد القضائي
يتوجب على المحكمة كلما تعلق الأمر بنزاع بين شركاء حول استحقاق ريع الشيء المشترك أن تقوم بإجراء خبرة حسابية للوصول إلى المبلغ المطلوب
المجالمدني
الصفحة184
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 184
المرجع
القرار عدد 1090 المؤرخ في : 2012/02/28 ملف مدني عدد 2011/2/1/641