الاجتهاد القضائي
يثبت حضور الشفيع مجلس العقد بإقراره أو النص على حضوره في رسم البيع
المجالمدني
الصفحة186
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 186
المرجع
القرار عدد 1405 المؤرخ في : 2011/03/29 ملف مدني عدد 2009/4/1/3004