المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يمكن إقامة الدعوى في مواجهة المسجل بالرسم العقاري ولوكان ميتا، ما لم تكن واقعة الوفاة معلومة لرافع الدعوى
تنقضي وكالة المحامي بوفاة الطرف الذي ينوب عنه، فلا يمكنه استئناف حكم باسم موكله

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1526
تاريخ القرار 05-04-2011
الفرع مدني
رقم الملف 2251-1-4-2009
الصفحة 189
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1526 المؤرخ في : 05-04-2011 ملف مدني عدد 2251-1-4-2009.