المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يمكن إقامة الدعوى في مواجهة المسجل بالرسم العقاري ولوكان ميتا، ما لم تكن واقعة الوفاة معلومة لرافع الدعوى
تنقضي وكالة المحامي بوفاة الطرف الذي ينوب عنه، فلا يمكنه استئناف حكم باسم موكله

المجالمدني
الصفحة189
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 189

المرجع

القرار عدد 1526 ٍالمؤرخ في : 2011/04/05 ملف مدني عدد 2009/4/1/2251