Legal Library
Case law

يمكن إقامة الدعوى في مواجهة المسجل بالرسم العقاري ولوكان ميتا، ما لم تكن واقعة الوفاة معلومة لرافع الدعوى
تنقضي وكالة المحامي بوفاة الطرف الذي ينوب عنه، فلا يمكنه استئناف حكم باسم موكله

Field Civil
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 1526
Decision date 05-04-2011
Branch Civil
Case No. 2251-1-4-2009
Page 189
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 1526 المؤرخ في : 05-04-2011 ملف مدني عدد 2251-1-4-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.