Legal Library
Case law

يمكن إقامة الدعوى في مواجهة المسجل بالرسم العقاري ولوكان ميتا، ما لم تكن واقعة الوفاة معلومة لرافع الدعوى
تنقضي وكالة المحامي بوفاة الطرف الذي ينوب عنه، فلا يمكنه استئناف حكم باسم موكله

Fieldمدني
Page189
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 189

Reference

القرار عدد 1526 ٍالمؤرخ في : 2011/04/05 ملف مدني عدد 2009/4/1/2251

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.