Case law
يمكن إقامة الدعوى في مواجهة المسجل بالرسم العقاري ولوكان ميتا، ما لم تكن واقعة الوفاة معلومة لرافع الدعوى
تنقضي وكالة المحامي بوفاة الطرف الذي ينوب عنه، فلا يمكنه استئناف حكم باسم موكله
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1526
Decision date
05-04-2011
Branch
Civil
Case No.
2251-1-4-2009
Page
189
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1526 المؤرخ في : 05-04-2011 ملف مدني عدد 2251-1-4-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.