Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يمكن إقامة الدعوى في مواجهة المسجل بالرسم العقاري ولوكان ميتا، ما لم تكن واقعة الوفاة معلومة لرافع الدعوى
تنقضي وكالة المحامي بوفاة الطرف الذي ينوب عنه، فلا يمكنه استئناف حكم باسم موكله

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1526
Fecha de decisión 05-04-2011
Rama Civil
N.º de expediente 2251-1-4-2009
Página 189
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1526 المؤرخ في : 05-04-2011 ملف مدني عدد 2251-1-4-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.