Jurisprudencia
يمكن إقامة الدعوى في مواجهة المسجل بالرسم العقاري ولوكان ميتا، ما لم تكن واقعة الوفاة معلومة لرافع الدعوى
تنقضي وكالة المحامي بوفاة الطرف الذي ينوب عنه، فلا يمكنه استئناف حكم باسم موكله
Áreaمدني
Página189
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 189
Referencia
القرار عدد 1526 ٍالمؤرخ في : 2011/04/05 ملف مدني عدد 2009/4/1/2251
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.