Jurisprudencia
يمكن إقامة الدعوى في مواجهة المسجل بالرسم العقاري ولوكان ميتا، ما لم تكن واقعة الوفاة معلومة لرافع الدعوى
تنقضي وكالة المحامي بوفاة الطرف الذي ينوب عنه، فلا يمكنه استئناف حكم باسم موكله
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1526
Fecha de decisión
05-04-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
2251-1-4-2009
Página
189
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1526 المؤرخ في : 05-04-2011 ملف مدني عدد 2251-1-4-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.