Jurisprudence
يمكن إقامة الدعوى في مواجهة المسجل بالرسم العقاري ولوكان ميتا، ما لم تكن واقعة الوفاة معلومة لرافع الدعوى
تنقضي وكالة المحامي بوفاة الطرف الذي ينوب عنه، فلا يمكنه استئناف حكم باسم موكله
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1526
Date de décision
05-04-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2251-1-4-2009
Page
189
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1526 المؤرخ في : 05-04-2011 ملف مدني عدد 2251-1-4-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.