Jurisprudence
يمكن إقامة الدعوى في مواجهة المسجل بالرسم العقاري ولوكان ميتا، ما لم تكن واقعة الوفاة معلومة لرافع الدعوى
تنقضي وكالة المحامي بوفاة الطرف الذي ينوب عنه، فلا يمكنه استئناف حكم باسم موكله
Domaineمدني
Page189
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 189
Référence
القرار عدد 1526 ٍالمؤرخ في : 2011/04/05 ملف مدني عدد 2009/4/1/2251
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.