Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يمكن إقامة الدعوى في مواجهة المسجل بالرسم العقاري ولوكان ميتا، ما لم تكن واقعة الوفاة معلومة لرافع الدعوى
تنقضي وكالة المحامي بوفاة الطرف الذي ينوب عنه، فلا يمكنه استئناف حكم باسم موكله

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1526
Date de décision 05-04-2011
Branche Civil
N° de dossier 2251-1-4-2009
Page 189
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1526 المؤرخ في : 05-04-2011 ملف مدني عدد 2251-1-4-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.