الاجتهاد القضائي
يتقادم بشهرين حق الشريك في ممارسة الشفعة متى كان حاضرا مجلس العقد.
لا يحق للمشتري أن يتصرف في العقار باي نوع من انواع التصرف متى عبر له
الشفيع عن رغبته في الأخذ بالشفعة وعرض عليه الثبمن داخل الأجل
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1963
تاريخ القرار
26-04-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
624-1-4-2009
الصفحة
194
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1963 المؤرخ في : 26-04-2011 ملف مدني عدد 624-1-4-2009.