الاجتهاد القضائي
يتقادم بشهرين حق الشريك في ممارسة الشفعة متى كان حاضرا مجلس العقد.
لا يحق للمشتري أن يتصرف في العقار باي نوع من انواع التصرف متى عبر له
الشفيع عن رغبته في الأخذ بالشفعة وعرض عليه الثبمن داخل الأجل
المجالمدني
الصفحة194
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 194
المرجع
القرار عدد 1963 المؤرخ في : 2011/04/26 ملف مدني عدد 2009/4/1/624