المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتقادم بشهرين حق الشريك في ممارسة الشفعة متى كان حاضرا مجلس العقد.
لا يحق للمشتري أن يتصرف في العقار باي نوع من انواع التصرف متى عبر له

الشفيع عن رغبته في الأخذ بالشفعة وعرض عليه الثبمن داخل الأجل

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1963
تاريخ القرار 26-04-2011
الفرع مدني
رقم الملف 624-1-4-2009
الصفحة 194
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1963 المؤرخ في : 26-04-2011 ملف مدني عدد 624-1-4-2009.